المحقق النراقي

9

مستند الشيعة

والثانية : ( لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق ، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب ) ( 1 ) . وهما وإن لم تصرحا بالتأخر إلى آخر الشهر ، إلا أنهما تدلان عليه . خلافا لموضع من الشرائع وللذخيرة وللمحكي عن الغنية والكافي ( 2 ) ، فلم يجوزوا التأخير عن آخر أيام التشريق . ويدل عليه مفهوم الغاية في صحيحة ابن سنان والمروي عن النوادر المتقدمين ، ولكن يجب حملهما على الكراهة ، بقرينة الصحيحتين الأخريين . مضافا إلى أن المفهوم عام بالنسبة إلى زمان التأخير ، فيجب التخصيص . المسألة الثانية : ما مر من الخلاف في جواز التأخير وعدمه إنما هو في المتمتع ، وأما القارن والمفرد فيجوز لهما التأخير طول ذي الحجة ، بلا خلاف كما قيل ( 3 ) . لقوله سبحانه : ( الحج أشهر ) ( 4 ) . والأصل . والاطلاقات . وصحيحتي ابن عمار المتقدمتين ، وهما وإن لم تصرحا بالتأخير إلى آخر الشهر ، إلا أن إطلاق جواز التأخير واختصاص المقيدات بالمتمتع -

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 245 / 1174 ، الوسائل 14 : 244 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 3 . ( 2 ) الشرائع 1 : 265 ، الذخيرة : 685 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، الكافي : 195 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 363 . ( 4 ) البقرة : 197 .